أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أكل الجراد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أكل الجراد
معلومات عن الفتوى: أكل الجراد
رقم الفتوى :
9495
عنوان الفتوى :
أكل الجراد
القسم التابعة له
:
أحكام الأطعمة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل أكل الجراد حلال ؟ .
نص الجواب
روى مسلم عن عبد الله بن أبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه ، ولم يختلف العلماء فى أكله على الجملة ، وأنه إذا أُخذ حيا وقطعت رأسه أنه حلال باتفاق ، وأن ذلك يتنزل منه منزلة الزكاة فيه. وإنما اختلفوا : هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا، فعامتهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك ويؤكل كيفما مات ، وحكمه عندهم حكم الحيتان [ الأسماك ] ، وذهب مالك إلى أنه لا بد له من سبب يموت به ، كقطع رأسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك ، أو يصلق أو يطرح فى النار، لأنه عنده من حيوان البر فميتته محرمة، وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ، ودمان الكبد والطحال " وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك : كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق ، وذكره ابن المنذر أيضا "تفسير القرطبى ج 7 ص 268 " وجاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى زيادة على ذلك أن الإمام مالكا ذكر فى كتابه "الموطأ" عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال : وددت أن عندى قفة آكل منها ، وروى البيهقى عن أبى أمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له ، فأطعمها الجراد، فقالت : اللهم أعشه بغير رضاع ، وتابع بينه بغير شياع " والشياع هو الصوت . انتهى .
هذا فى حكم أكله ، أما قتله وإبادته فقد مر الكلام عليه فى الجزء الأول "ص 473 " وزيادة عليه جاء فى حياة الحيوان أيضا أن ابن ماجه روى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال "اللهم أهلك كباره وأفسد صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء" فقال رجل : يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالى بقطع دابره ؟ فقال صلى الله عليه وسلم "إن الجراد نثرة الحوت من البحر" أى عطسته .
وبصرف النظر عن أصل الجراد كما ذكر الحديث فإن قتله جائز إذا حصل منه ضرر، كالغارات على المزارع والمحاصيل وقوت الناس ، فمصلحة الإنسان قبل مصلحة أى حيوان ، نذبحه لنأكله ونسخره لقضاء مصالحنا فى حدود الإحسان والآداب الشرعية .
وجاء فى تفسير القرطبى "ج 7 ص 268" أن أهل الفقه كلهم قالوا بقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد ، وقد رخص النبى صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله ، فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها ، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس ؟ فكذلك الجراد .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: